بعد قرار الحكومة الأخير.. أصحاب محطات الوقود يواجهون عقوبات قاسية بأمر القانون | (تفاصيل)


الاربعاء 03 ابريل 2024 | 11:36 صباحاً
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء
أحمد رجب

تعمل الدولة ممثلة في الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين من المواد البترولية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك لضمان وصولها إلى جميع المواطنين بسهولة ويسر.

في هذا الصدد، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا هامًا مع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أمس الثلاثاء 2 أبريل 2024.

وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف الأرصدة من مختلف المنتجات البترولية، وأكدت الوزارة توفرها بشكل كافٍ لتلبية جميع احتياجات الاستهلاك خلال فترة الإجازة.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود للتأكد من التزامها بتوفير المنتجات البترولية بأسعارها الرسمية، ومكافحة أي ظواهر احتكار أو غش.

كما وجه الشكر لوزارة البترول والعاملين في قطاع البترول على جهودهم المتميزة في توفير احتياجات المواطنين من المواد البترولية.

عقوبة احتكار المنتجات البترولية

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

عقوبة رفع الأسعار

وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345 ) على أن “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

بينما ضاعفت المادة (346) من العقوبة ونصت على أنه "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".